حق ، وانما يستحق الإحضار بعد اليمين ، ولا بأس بهذا القول.
ج ) لو طلب
المدعي الإمهال باليمين المردودة أمهل ؛ لأن الحق له بخلاف المنكر ، فإنه لو طلب
الإمهال لم يمهل ؛ لأن الحق عليه.
قال
رحمهالله : لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس
يمين المنكر [ أو ] قال : أسقطت البينة وقنعت باليمين ، فهل له الرجوع؟ قيل : لا ،
وفيه تردد ، ولعل الأقرب الجواز ، وكذا البحث لو أقام شاهدا فاعرض عنه ، وقنع
بيمين المنكر.
أقول
: قال الشيخ :
ليس له الرجوع ؛ لأن إقامة البينة واليمين حق له وقد أسقطه فلا يعود اليه الا
بدليل ، ويحتمل عدم السقوط ؛ لأن الحق له [٤٧] لا يسقط بالاعراض ، والأصل بقاؤه ما لم يحلف المنكر ،
وهو اختيار المصنف والعلامة وابنه.
قال
رحمهالله : أما لو ادعى الصغير الحربي الإنبات
بعلاج لا بالسن ليتخلص عن القتل ، فيه تردد ، ولعل الأقرب أنه لا يقبل الا مع
البينة.
أقول
: تقبل [٤٨] دعوى الصبي
المسلم البلوغ من غير يمين وإلا دار ، وتقبل دعواه عدم البلوغ من غير يمين أيضا [٤٩] ، وإلا لزم من
صحة اليمين إبطالها.
أما لو وقع صبي
من المشركين في يد المسلمين فادعى عدم البلوغ ليسلم من القتل ويلحق بالذراري ،
فاعتبر فوجد الشعر الخشن على عانته ، فادعى أنه استنبته بالدواء ، هل يقبل منه ذلك
بلا يمين ، أو مع اليمين ، أو لا يقبل إلا بالبينة؟ فيه ثلاثة احتمالات :
أ ) القبول بلا
يمين ؛ لأن مجرد الدعوى شبهة والقتل حد ، وقال عليهالسلام :