اعتبر بالحركة بعد الذبح ، أو خروج الدم المعتدل ، أو هما على الخلاف ،
وظاهر الاخبار [٢٤] والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف وان لم
تكن الحياة مستقرة ، ونقل الشهيد عن الشيخ يحيى أن اعتبار استقرار الحياة ليس من
المذهب ، قال : ـ ونعم ما قال ـ قلت : انما استحسنه الشهيد لأن الأخبار [٢٥] الواردة في
هذا المعنى لم يذكر فيها غير الحركة وخروج الدم المعتدل ولم يذكر في شيء منها
اشتراط استقرار الحياة وكذلك ، قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) الى قوله (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ)[٢٦] لم يشترط غير الذكاة ، وقد دلت الاخبار على وقوعها مع
الحركة وخروج [٢٧] الدم المعتدل من غير اشتراط قيد آخر ، والمذهب هو ما دل
عليه القرآن [٢٨] والأحاديث [٢٩] ، ولم يدلا على اشتراط استقرار الحياة فلهذا قال :
اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب.
وأعلم أن من
اشترط استقرار الحياة لم يصير في ذلك الى النص الصريح ، وانما استخرجه من الأصول
المنصوصة المجمع عليها ، ولا شك في النص [٣٠] والإجماع على تحريم الميتة ، فاستخرجوا من ذلك تحريم
غير مستقر الحياة ؛ لأن حركته تجري مجرى حركة المذبوح ، فهو مقطوع على موته عاجلا
كالقطع على موت المذبوح ، فلا اعتبار بتلك الحركة ، وقد يقال : ان النص والإجماع
إنما انعقد على تحريم الميتة ، ومن فيه روح وله حركة فليس بميت ، وظاهر الآيات
[٢٤] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ١١ وباب ١٢ من أبواب الذبائح.
[٢٥] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ١١ وباب ١٢ من أبواب الذبائح.