في المختلف ، لما رواه محمد الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن الذبيحة؟ فقال : إذا تحرك الذنب أو
الطرف أو الاذن فهو ذكي » [٢١] ومثلها رواية رفاعة [٢٢] عن الصادق عليهالسلام.
الثاني
: لا بد من
الحركة وخروج الدم المعتدل ، ويعنى به الدفع القوي لا ما يكون متثاقلا ، وهو الذي
يسيل من غير دفع ، وهو مذهب المفيد وسلار وابن البراج ، للاحتياط ، ولأن الأصل
تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته ، ومع اعتبار الأمرين يحصل يقين الحل ، لوقوع
الإجماع عليه وما عداه مشكوك.
الثالث
: الاكتفاء
بأحدهما ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف
والعلامة في القواعد والتحرير ، والشهيد وأبو العباس ، أما الاكتفاء بالحركة ،
فلرواية محمد الحلبي وقد تقدمت ، واما الاكتفاء بخروج الدم المعتدل فلرواية الحسين
بن مسلم ، « قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ جاءه محمّد بن مسلم ، قال : جعلت فداك تقول لك جدتي
: إن رجلا ضرب بقرة بفأس فطرحها ثمَّ ذبحها؟ فلم يرسل معه بالجواب ، ودعى سعيدة
مملوكة أم فروة ، فقال لها : إن محمد جائني برسالة منك فكرهت أن أرسل معه بالجواب
، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وان كان
خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه » [٢٣].
تنبيه
: إذا ذبح
المشرف على الموت كالنطيحة ، والمتردية ، والموقوذة ، وأكيل السبع ، وما ذبح من
قفاه ، اعتبر في حالة استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند أكثر
المتأخرين ، وان علم بقاؤه فهو حلال ، ولو اشتبه
[٢١] الوسائل ، كتاب
الصيد والذباحة ، باب ١١ من أبواب الذبائح ، حديث ٣.
[٢٢] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ١١ من أبواب الذبائح ، حديث ٤.
[٢٣] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ١٢ من أبواب الذبائح ، حديث ٢.