قال
رحمهالله : يقضى على من غاب عن مجلس القضاء
مطلقا ، مسافرا كان أو حاضرا ، وقيل : يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.
أقول
: المشهور جواز
القضاء على من غاب عن مجلس الحكم مطلقا ، أي سواء كان في البلد أو مسافرا ، وسواء
تعذر إحضاره أم [٣٢] لا ؛ لأنه إما منكر أو مقر ، فان كان منكرا فقد قامت
عليه البينة ، وان كان مقرا فالبينة مؤكدة ، ولا ريب في جواز الحكم حينئذ على
التقديرين ، وهذا هو المعتمد. ويبقى الغائب على حجته ، فان حضر وأقام بينة بفسق
الشهود أو بالوفاء [٣٣] أو الإبراء بطل الحكم ، وإلا فلا.
وقال الشيخ في
المبسوط : فأما إذا كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور ، فهل له أن يحكم عليه
وهو غائب عن مجلس الحكم [٣٤] أم لا [٣٥]؟