ناكلا
وردت اليمين على المدعي ، فان أصرّ رد الحاكم اليمين على المدعي ، والأول مروي.
أقول
: إذا سكت عن
الجواب عنادا ، أي من غير آفة ، حكى الشيخ ثلاثة أقوال :
أ ـ أن يحبس
حتى يجيب ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال المفيد وابن حمزة ، واختاره
المصنف والعلامة وابنه ؛ لأن الواجب عليه [٣١] الجواب فيحبس عليه حتى يجيب ، والأصل عدم إلزامه بغير
ذلك.
ب ـ يجبر على
الجواب وهذا القول نقله المصنف والعلامة.
ج ـ قول الشيخ
في المبسوط ، وبه قال ابن إدريس ؛ لأن السكوت عنادا كالنكول ، والمعتمد الأول.