وأما غير ذلك من الحقوق فقد قال الشيخ في الخلاف والمرتضى وأبو الصلاح : يجوز
مطلقا ، سواء كان إمام الأصل أو غيره ، وسواء كان الحق لله وأو لآدمي ، واختاره
المصنف والعلامة وابنه والشهيد وأبو العباس ، لقوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ
واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)[٧] وقوله تعالى (وَالسّارِقُ
وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)[٨] علق الحكم على ثبوت الوصف وهو خطاب للحاكم [٩] ، فاذا علم
الحاكم بثبوت الوصف وجب الحكم بموجبة ، وإذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيرها أولى ،
ولان الحكم بالشاهدين ظن والعلم يقين ، ومحال في الحكمة جواز الحكم مع الظن ومنعه
مع اليقين ، ولأنه لو لم يحكم بعلمه لزم فسق الحاكم أو إيقاف الحكم ؛ لأنه إذا طلق
الرجل زوجته ثلاثا ثمَّ جحد الزوج الطلاق مطلقا [١٠] كان القول
قوله مع يمينه ، وإذا حكم الحاكم بغير علمه وهو إحلاف الزوج وتسليمها اليه فسق ؛
لأنه سلطه على فرج يعلم تحريمه عليه ، وإن لم يعلم [١١] بشيء لزم
إيقاف الحكم وكذا لو غصب مال رجل بحضرته ثمَّ جحده ، فإنه يقضي الى ما قلناه ، فلم
يبق إلا الحكم بعلمه وهو المعتمد.
وقال ابن حمزة
وابن إدريس : أما الامام فيحكم بعلمه مطلقا ، وأما غيره ففي حقوق الناس دون حقه
تعالى ؛ لان حقوقه تعالى مبنية على التخفيف.
قال
رحمهالله : الحاكم إذا عرف عدالة الشاهدين حكم ،
وإن عرف فسقهما أطرح ، وإن جهل الأمرين بحث عنهما ، وكذا لو عرف إسلامهما وجهل
عدالتهما وقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو جرح ، وقال في الخلاف : يحكم ،
وبه