قال
رحمهالله : وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن
بالحجة.
أقول
: يكره للقاضي
الانقباض وهو ضد الانبساط المانع من اللحن بالحجة ، أي التفطن لها ، قال صاحب
الصحاح : اللحن بالتحريك الفطنة ، وقد لحن ، وفي الحديث : « ولعل أحدكم ألحن بحجته
» [٦] اى أفطن لها ، فهذا مراد المصنف باللحن ، وليس اللحن بسكون الحاء الذي هو
الخطأ في الاعراب.
قال
رحمهالله : الإمام يقضي بعلمه مطلقا ، وغيره من
القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ، وفي حقوق الله تعالى ، على قولين أصحهما
القضاء.
أقول
: إذا أقر الخصم
أو قامت البينة بما يدعيه خصمه جاز للحاكم الحكم قطعا ، وإن لم يتفق الإقرار ولا
البينة بل علم الحاكم بما يوجب الحكم ، مثل أن شاهد الغصب أو الزنا أو سمع الطلاق
أو العتق ، ثمَّ أنكر الفاعل ولم تقم عليه بذلك بينة ، هل يجوز له الحكم بعلمه؟
فنقول : أما
بالنسبة إلى جرح الشهود وتعديلهم فيجوز الحكم بعلمه قطعا ،
[٦] الوسائل ،
القضاء ، باب ٢ من أبواب كيفية الحكم ، حديث ٣.