جاؤُكَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ
شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ)[١١١] ولا شيء من الفاسد بقسط ، ولأن ما عدا الصحيح باطل فلا
يتعلق به حكم.
الثاني
: بالنسب الصحيح
والفاسد ، والسبب الصحيح خاصة ، نقله عن الفضل بن شاذان من القدماء ، وهو من رجال
الهادي عليهالسلام ، ونقله عن المفيد أيضا ثمَّ استحسنه ، واختاره العلامة
في القواعد ، وابنه في الإيضاح ؛ لأنه من الأنساب الفاسدة عندنا صحيح عندهم ، وقد
أقرّهم الشارع عليه ، فلا أقل من أن يكون شبهة النسب ، ونحن نورث ولد الشبهة للحوق
نسبه ، بخلاف السبب الفاسد فإن الإجماع منعقد على عدم اعتباره في شرع الإسلام ،
فلا يوجب إرثا.
الثالث
: بالنسب والسبب
صحيحهما وفاسدهما ، نقله عن [١١٢] ، الشيخ ابى جعفر ، وهو مذهب ابن الجنيد وابن البراج
وابن حمزة ؛ لأنهم يعتقدون ذلك نكاحا صحيحا ونسبا صحيحا ، ونحن مأمورون بإقرارهم
على دينهم ولأنا نهينا عن قذفهم بالزنا ، لما روى : « أن رجلا سب مجوسيا بحضرة
الصادق عليهالسلام فزبره ونهاه ، فقال : إنه تزوج بأمه ، فقال : أما علمت
أن ذلك عندهم النكاح » [١١٣] ولما روى عن الصادق عليهالسلام : « كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » [١١٤] والمعتمد مذهب
الفضل بن شاذان ، وهو اختيار أبي العباس في مقتصره.
قال
رحمهالله : وكذا عمة هي أخت من أب لها نصيب
الأخت دون العمة ، وكذا عمة هي بنت عمة لها نصيب العمة.