فغرقا ، ولم يدر أيهما مات أو لا؟ قال : الميراث لورثة الذي ليس له شيء » [١٠٨] ، وقال المفيد
رحمهالله وسلار : يرث منهما جميعا لوجوب تقديم الضعيف في التوريث
، ولو لا القول بوجوب التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم مزية.
قال
رحمهالله : وفي وجوب تقديم الأضعف في التواريث
تردد ، قال في الإيجاز : لا يجب ، وفي المبسوط : لا يتغير [ يتعين ] به حكم غير
أنا نتبع الأثر في ذلك ، وعلى قول المفيد رحمهالله تظهر فائدة التقديم ، وما ذكره في
الإيجاز أشبه بالصواب.
أقول
: هل يجب فرض
موت الأكثر نصيبا أو لا أو يورث الأضعف نصيبا أولا أو لا يجب ذلك؟ قال المفيد
وسلار وابن إدريس بوجوب توريث الأضعف نصيبا أولا ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ،
لرواية عبيد بن زرارة ، « قال : سألت الباقر عليهالسلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت؟ فقال : يورث المرأة
من الرجل ، ثمَّ الرجل من المرأة » [١٠٩] ، ولأنه أحوط ، وعدم الوجوب مذهب الشيخ في الخلاف
والإيجاز ، وهو ظاهر ابي الصلاح وابن زهرة واختاره المصنف والعلامة ، لأصالة براءة
الذمة ، ولا ثمرة من تحقيقه الا على قول المفيد ، والمعتمد خلافه [١١٠].