ترك العمل بذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للنص [١٠٦] والإجماع ،
يبقى الباقي على أصالة المنع ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : فمع حصول الشرائط يرث بعضهم من بعض ،
ولا يرث الثاني مما ورث منه ، وقال المفيد رحمهالله : يرث مما ورث منه ، والأول أصح.
أقول
: إذا ورث
أحدهما من صاحبه ثمَّ أردنا توريث الأخر ، هل يورثه من أصل مال الأخر دون من ورث
من صاحبه ، أو يورثه منهما جميعا؟ فالشيخ وأبو الصلاح وابن أبي عقيل وابن حمزة
وابن الجنيد وابن البراج على الأول ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، لما
قاله المصنف ، وهو انما نفرض الممكن ، والتوريث مما ورث منه يستدعي الحياة بعد
الموت ، وهو غير ممكن.
فان قيل : هذا
وارد على كل واحد من التقديرين ؛ لأنك تفرض موت أحدهما وتورث الأخر منه ، ثمَّ
تفرض موت الثاني وتورث منه من فرضت موته أولا ، فقد لزم منه فرض الحياة بعد الموت
، وهو محال.
قلنا : أجيب بالفرق بين التقديرين ، وذلك ظاهر ؛ لأنا إذا
فرضنا موت أحدهما وحياة الأخر ، وورثنا الأخر منه قطعنا النظر عن هذا الفرض ، ثمَّ
نفرض موت الآخر وحياة الأول كانا لم نفرض موت الأخر ، ولم نجعل [١٠٧] للثاني منه
ميراثا ، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورث الثاني من الأول ،
فإنه يلزم منه فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة ، وهو محال واحتجوا بصحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام : « في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم ، والأخر ليس
له شيء فركبا في السفينة
[١٠٦] الوسائل ،
كتاب الإرث ، باب ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى. ويلاحظ أحاديث باب ٥ أيضا.