جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين » [٨١] وابن الجنيد لم يشترط الاشهاد واختاره المصنف والعلامة
وابنه ؛ لأن المراد بالإشهاد في جميع العقود عدا الطلاق ثبوتها عند الحاكم ، لا
وقوعها في نفسها ، ولأصالة عدم الاشتراط وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو عدم المنعم ، قال ابن بابويه :
يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث ، وهو حسن ، ومثله في الخلاف لو كان رجلا ،
وقال المفيد رحمهالله : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ،
ورجلا كان المنعم أو امرأة ، وقال الشيخ رحمهالله في النهاية : يكون للأولاد الذكور دون
الإناث إن كان المعتق رجلا ، ولو كانت امرأة كان الولاء لعصبتها ، وبقوله رحمهالله
تشهد الروايات.
أقول
: إذا مات
المنعم ـ وهو المعتق ـ الى من ينتقل الولاء بعده؟ للأصحاب فيه خمسة أقوال :
الأول
: انتقاله إلى
الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، كسائر المتروكات ، وهو قول محمد بن بابويه محتجا
بقوله عليهالسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب » [٨٢] ، واستحسنه
المصنف.
الثاني
: الاعتماد على
هذا القول إن كان المنعم ذكرا ، وإن كان امرأة فالى عصبتها دون أولادها ، وهو قول
الشيخ في الخلاف.
الثالث
: انه للأولاد
الذكور دون الإناث ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، وهو قول المفيد.
الرابع
: التفصيل المنقول
عن الشيخ في النهاية ، وهو أنه للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا ،
وإن كان امرأة فهو لعصبتها ، وهو المشهور بين الأصحاب.