قال
رحمهالله : إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ،
ولم يتبرأ من ضمان جريرته ولم يكن للمعتق وارثا مناسب ، فلو أعتق في واجب ،
كالكفارات والنذور ، لم يثبت للمنعم ميراث ، وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان ،
وهل يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة؟ الوجه لا.
أقول
: إذا اشترط
المعتق المتبرع بالعتق سقوط ضمان الجريرة كان ذلك مسقطا للولاية بإجماع الإمامية ،
وهل يشترط في سقوط الولاء الإشهاد بالبراءة؟ ظاهر الشيخ ومحمد بن بابويه وجماعة من
الأصحاب الاشتراط ، لما رواه ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، « قال : من أعتق رجلا سابية فليس عليه من جريرته شيء
، وليس له من الميراث شيء وليشهد على ذلك » [٨٠] وعن أبي الربيع ، « قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السابية؟ فقال الرجل يعتق غلامه ، ويقول : اذهب حيث
شئت ليس لي من ميراثك شيء ، ولا علي من