والابنية والآلات ، ولم يذكروا كيفية التقويم ، والذي يدل عليه أصول المذهب
وإطلاق الفتاوى والروايات استحقاق قيمة هذه الأشياء على الصفة التي هي عليها حالة
الموت فتقوم قائمة مستحقة للبقاء حتى تستقلع الأشجار وينهدم البنيان ؛ لان الموت
موجب لاستحقاق القيمة وهي على هذه الصفة ، فتكون مستحقة لها ، ولا يقوم على تقدير
كونها مقلوعة ؛ لأنها لو كانت مقلوعة لاستحقه [٧٥] العين إجماعا ، وانما تستحق القيمة لكونها قائمة ، وإذا
علق الاستحقاق على وصف لم يجز أن يعطى المستحق على تقدير زواله ، والا لحصلت
المناقضة ، فتقوم على الصفة التي هي علة الاستحقاق.
إذا عرفت هذا
فلك في التقويم طريقان : أحدهما : أن تقوم هذه الأرض على تقدير خلوها من الأشجار
ما تسوى فاذا قيل : عشرة مثلا ، قومت مضافة إلى الأشجار ، فإذا قيل : عشرون مثلا ،
كانت شريكة في العشرة الزائدة ( وكذلك الرباع تقوم العرصة خالية من البناء ثمَّ
تقوم مضافة إليه وتشارك في الزيادة ) [٧٦] كما قلناه ، والثاني تقوم هذه الأشجار غروسا في الأرض
مستحقة للبقاء الى حين تستقطع [٧٧] ، والأبنية مستحقة للبقاء الى حين تستهدم ، من غير
التفات إلى قيمة الأرض ، ثمَّ تأخذ حصتها من هذه القيمة.
فروع
: الأول : يدخل قيمة
الابنية والأشجار في ملك الزوجة قهرا كسائر المواريث ، وانما يعتبر القيمة حالة
الموت ؛ لأنها التي تستحقها [٧٨] بالموت ، ولا عبرة بالزيادة والنقصان بعد ذلك وإن تأخر
التقويم.
الثاني
: لو نمت هذه
الأشجار قبل التقويم كان النماء للورثة دون الزوجة ؛