responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 183

أقول : نقل المصنف هنا ثلاثة أقوال.

الأول : حرمانها من الأرض ، واستحقاقها من قيمة الآلات والابنية ، وهو المشهور واختاره المصنف والعلامة وابنه ، وهو المعتمد.

الثاني : حرمانها من أرض الدور خاصة دون أرض البساتين والضياع ، وتعطى قيمة آلات الدور وأبنيتها ، وهو قول ابن إدريس.

الثالث : قد ذكر المصنف قائله وهو المرتضى ، وابن الجنيد لم يحرمها من شي‌ء ، وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه ، واستدلوا بالنصوص [٦٩] الواردة عن أئمتهم عليهم‌السلام ، والحكمة في ذلك مذكورة في النصوص وعبارات الأصحاب ، وهو تطرق الضرر على أقرباء الميت ، إذا لا حجر لهم عليها بالتزويج فربما تزوجت بمن كان منافسا للميت وعدوا له فيثقل ذلك على أهله وعترته ، فعدل بها عن ذلك الى أجمل الوجوه ، وروى حماد بن عثمان ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام : « انما جعل للمرأة قيمة الخشب لئلا تتزوج فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم » [٧٠] ومثلها رواية محمد بن مسلم [٧١] ، عن أبي عبد الله عليهم‌السلام ، والمفيد والمرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس لم يخصوا [٧٢] الحرمان بغير ذات الولد بل أطلقوا ، وابن إدريس صرح بحرمان ذات الولد كغيرها ، والمعتمد اختصاصه بغير ذات الولد ، وهو مذهب الشيخ ( في النهاية وأكثر ) [٧٣] أصحابنا.

تنبيه : فتاوي أصحابنا ورواياتهم[٧٤] مطلقة باستحقاق قيمة الأشجار


[٦٩] الوسائل ، كتاب الإرث ، أحاديث باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

[٧٠] المصدر السابق ، حديث ٩.

[٧١] المصدر السابق ، حديث ٧.

[٧٢] في « م » : يحصروا.

[٧٣] في النسخ بدل ما بين القوسين : متأخري.

[٧٤] الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست