الأول
: حرمانها من
الأرض ، واستحقاقها من قيمة الآلات والابنية ، وهو المشهور واختاره المصنف
والعلامة وابنه ، وهو المعتمد.
الثاني
: حرمانها من
أرض الدور خاصة دون أرض البساتين والضياع ، وتعطى قيمة آلات الدور وأبنيتها ، وهو
قول ابن إدريس.
الثالث
: قد ذكر المصنف
قائله وهو المرتضى ، وابن الجنيد لم يحرمها من شيء ، وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه
، واستدلوا بالنصوص [٦٩] الواردة عن أئمتهم عليهمالسلام ، والحكمة في ذلك مذكورة في النصوص وعبارات الأصحاب ،
وهو تطرق الضرر على أقرباء الميت ، إذا لا حجر لهم عليها بالتزويج فربما تزوجت بمن
كان منافسا للميت وعدوا له فيثقل ذلك على أهله وعترته ، فعدل بها عن ذلك الى أجمل
الوجوه ، وروى حماد بن عثمان ، عن ابي عبد الله عليهالسلام : « انما جعل للمرأة قيمة الخشب لئلا تتزوج فيدخل عليهم
من يفسد مواريثهم » [٧٠] ومثلها رواية محمد بن مسلم [٧١] ، عن أبي عبد
الله عليهمالسلام ، والمفيد والمرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس لم يخصوا [٧٢] الحرمان بغير
ذات الولد بل أطلقوا ، وابن إدريس صرح بحرمان ذات الولد كغيرها ، والمعتمد اختصاصه
بغير ذات الولد ، وهو مذهب الشيخ ( في النهاية وأكثر ) [٧٣] أصحابنا.
تنبيه
: فتاوي أصحابنا
ورواياتهم[٧٤]
مطلقة باستحقاق قيمة
الأشجار
[٦٩] الوسائل ، كتاب
الإرث ، أحاديث باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.