لجده
وجدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ رحمهالله ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة ، تنكسر على
الفريقين ، فتضرب أربعة في تسعة ، ثمَّ تضرب الجميع في ثلاثة فتكون مائة وثمانية.
أقول
: للميت في
الدرجة الأولى أربعة أجداد ، وفي الثانية ثمانية ، وفي الثالثة ستة عشر ، فاذا مات
عن ثمانية أجداد كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا ولأجداد الأب الثلثان بينهم
أثلاثا كما فرضه المصنف وقاله الشيخ رحمهالله ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وانما كان أصله ثلاثة ؛
لأن فيها ثلاثا وثلاثين ( وقد تبين ان مخرج المفرد المكرر سميه فهو من ثلاثة ) [٦٣] ولا شك في
انكسارها على الفريقين ، فتضرب أقل عدد ينقسم على أجداد الأم ـ وهو أربعة ـ في أقل
عدد ينقسم على أجداد الأب وهو تسعة ، ثمَّ المجتمع في أصل الفريضة يبلغ العدد
المذكور ، فيحصل لكل من أجداد الأم الأربعة تسعة ، ولجدي الام [٦٤] للأب [٦٥] أربع وعشرون
بينهما أثلاثا ولجدي [٦٦] أب الأب ثمانية وأربعون بينهما أثلاثا ، وقال معين
الدين المصري رحمهالله : ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أب
الأم بالسوية ، وثلث الثلاثين لأبوي أم الأب بالسوية ، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا
، فسهام قرابة الأم ستة ، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ؛ لأنه أقل عدد ينقسم عليهم
فيلغي أقل العددين ، لدخوله تحت الأكثر ، ويضرب الأكثر في أصل الفريضة تبلغ أربعة
وخمسين ، ومنها تصح ، وقيل : ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أب
الأم أثلاثا ، فتصح أيضا من أربعة وخمسين ، والمعتمد الأول.