الأصحاب ، وأسقط ابن حمزة الحبوة لأنه اشترط عدم وجود آخر في سنه.
الثامن
: هل يشترط بلوغ
الأكبر حالة الموت أم لا؟ ظاهر ابن إدريس وابن حمزة اشتراطه ، والروايات [٦٠] وأكثر فتاوى
الأصحاب مطلقة.
التاسع
: هل يشترط هذه
الحبوة بقضاء الفائت من الصلاة والصيام بحيث يمنع من الإخلال بذلك ، أو الحبوة له
والقضاء واجب عليه ، وليس أحدهما مشروطا بالآخر؟ ابن حمزة على الأول ؛ لأنه جعل
قضاء الصلاة والصيام شرطا خامسا وظاهر الروايات [٦١] وفتاوى
الأصحاب وجوب القضاء وإن لم يكن حبوة ، واستحقاق الحبوة وإن لم يكن على الميت قضاء
صلاة ولا صيام ، وهو المعتمد.
العاشر
: الحبوة انما
تكون بعد الدين والوصايا ، فلو كان الدين مستغرقا فلا حبوة ، ولو لم يكن مستغرقا
لم يجز بيعها في الدين ، ولا يجوز دفع العين الى الديان ، بل يقضى الدين من غيرها
، ولو أبرأ صاحب الدين المستوعب الميت أو قضاه متبرع تعينت الحبوة ، لحصول
الميراث.
الحادي
عشر : لو أوصى
بالأعيان المشخصة للحبوة نفذت الوصية فيها [٦٢] ، فان خرجت من الثلث والا افتقرت إلى إجازة الأكبر
خاصة.
الثاني
عشر : لا بد أن يخلف
الميت مالا غير قدر الحبوة وإن قل.
قال
رحمهالله : إذا ترك جد أبيه ، وجدته لأبيه ،
وجده وجدته لأمه ، ومثلهم للام ، كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب
الثلثان بينهم أثلاثا ، ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه ، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
، والثلث الآخر