واجتمعت [٥١] الأمة على الاستدلال بهذه الآية على تحريم بنت البنت ،
وقوله تعالى (وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ)[٥٢] واجتمعت [٥٣] الأمة على تحريم زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت لهذه
الآية ، والمعتمد الأول.
قال
رحمهالله : وأولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر
مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن ، وقيل : يقتسمون بالسوية ، وهو متروك.
أقول
: القول بالسوية
قول ابن البراج ، والمشهور الأول ، لعموم القرآن وهو قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[٥٤].
قال
رحمهالله : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه
بثياب بدنه وسيفه ومصحفه ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ، ومن شرط اختصاصه أن
لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي على قول مشهور ، وان يخلف الميت مالا غير ذلك.
أقول
: البحث هنا في أماكن :
الأول
: هل تخصيص
الأكبر بالحبوة لازم للورثة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ابن إدريس على
الوجوب ، وهو ظاهر المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، وهو مذهب
الشهيد لإطلاق الروايات [٥٥] الواردة في ذلك ، ونص المرتضى وابن الجنيد على
الاستحباب ، وهو ظاهر أبي الصلاح ، واختاره العلامة في المختلف ، لأصالة عدم
التخصيص.
الثاني
: هل هذا
التخصيص بالقيمة أو مجانا؟ قال المرتضى وابن الجنيد : هو بالقيمة ، للجمع بين قوله
تعالى :