قال
رحمهالله : ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت
كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر.
أقول
: المشهور بين [٤٧] الأصحاب أن
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث فلكل نصيب من يتقرب به ، فلأولاد
الابن نصيب الابن ولأولاد البنت نصيب البنت ، فلو خلف ابن بنت وبنت ابن ، أخذ ابن
البنت الثلث ، وأخذت بنت الابن الثلاثين هذا هو المشهور ، واستدل عليه بصحاح
الأخبار ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [٤٨] عن الصادق عليهالسلام ، وصحيحة سعد بن أبي خلف [٤٩] عن الكاظم عليهالسلام ، وقال المرتضى وابن إدريس : إنهم يقتسمون مقاسمة
الأولاد للصلب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا عبرة بالآباء ؛ لأن أولاد الأولاد
أولاد حقيقة ، لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ)[٥٠]