الثاني
: في الرد على
الزوجة ، وفيه ثلاثة أقوال نقلها المصنف :
الأول
: الرد مطلقا في
غيبة الامام وحضوره ، وهو قول المفيد ، وهو قول نادر قاله في آخر باب ميراث الاخوة
من المقنعة ، ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، « قال : قلت له رجل مات وترك امرأة؟ قال : المال لها
، قال : قلت امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له » [٣٧] وحملها الشيخ
على كونها قريبة له تأخذ الباقي بالقرابة.
الثاني
: عدم الرد
مطلقا ، وهو قول ابني بابويه وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف وفخر الدين
، لما رواه أبو بصير عن الباقر عليهالسلام ، « قال : سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث
لها غيره؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي للإمام » [٣٨].
الثالث
: التفصيل وهو
الرد عليها مع غيبة الإمام دون حضوره ، وهو قول محمد بن بابويه في كتاب من لا
يحضره الفقيه ، واستقربه الشيخ في النهاية ، واختاره العلامة في التحرير والإرشاد
، ووجهه الجمع بين الاخبار [٣٩].
قال
رحمهالله : وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد ، والظاهر
أنه لا يحجب.
أقول
: منشؤه من عموم
قوله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)[٤٠] خرج منه المماليك والكافر ، للرواية الصحيحة عن محمد بن
مسلم عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم
[٣٧] الوسائل ، كتاب
الإرث ـ أبواب ميراث الأزواج. وهي رواية ابن مسكان عن أبي بصير ، قطعها في الوسائل
، فجعل قسما في باب ٣ ، حديث ٦ ، والأخر في : باب ٤ ، حديث ٩.
[٣٨] الوسائل ، كتاب
الإرث ، باب ٤ من ميراث الأزواج ، حديث ٨.