responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 173
في الحجب

قال رحمه‌الله : الرابعة؟! أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ومسابب ، والنصف للزوج والباقي رد عليه ، وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ، والأخر : لا يرد ، والثالث : يرد مع عدم الامام لا مع وجوده ، والحق انه لا يرد.

أقول : البحث هنا في موضعين :

الأول : في الرد على الزوج مع فقد غيره من الوارث ، والمشهور الرد عليه [٣٣] دون الامام حتى ادعى الشيخان والمرتضى عليه الإجماع ، ويظهر من سلار وجود الخلاف فيه ، لموثقة جميل بن دراج عن الصادق عليه‌السلام ، « قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة » [٣٤] وتعارضها [٣٥] أخبار [٣٦] صحاح مصرحة بالرد عليه.


[٣٣] في « م » و « ر ١ » : على الزوج.

[٣٤] الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٣ من ميراث الأزواج ، حديث ٨.

[٣٥] في « ن » : يؤيدها.

[٣٦] الوسائل ، كتاب الإرث ، احاديث البابين ٣ ـ ٤.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست