والمعتمد الأول
، لانتفاء سبيل الكافر عن المسلم ، ولا شك في ثبوت السبيل للملتقط على الملقوط.
قال
رحمهالله : ولو كان الملتقط فاسقا ، قيل :
ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه الى عدل ؛ لأن حضانته استيمان ولا أمان للفاسق ،
والأشبه أنه لا ينتزع.
أقول
: القول
بانتزاعه من يد الفاسق قول الشيخ في المبسوط ، واختاره العلامة في القواعد
والإرشاد ، لعدم أمانة الفاسق فلا يؤمن أن يدعى رقه ، واختار المصنف عدم انتزاعه ،
واستقربه الشهيد في دروسه ؛ لان المسلم محل للأمانة ، والأول أحوط.
قال
رحمهالله : ولو التقطه بدوي لا استقرار له في
موضع التقاطه ، أو حضري يريد السفر ، قيل : ينتزع من يده لما لا يأمن من ضياع نفسه
[ نسبه ] ، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه ، والوجه الجواز.
أقول
: القول المحكى
قول الشيخ في المبسوط ، وقد ذكر المصنف وجهه ، ثمَّ اختار جواز التقاط البدوي
ومريد [٢] السفر ، واختاره العلامة أيضا ، لوجود شرائط الالتقاط فيهما ، فيثبت لهما
من الولاية بإثبات اليد ما يثبت لغيرهما ، وهو المعتمد.
وعلى القول
بانتزاعه منهما ، إنما ينتزع مع وجود غيرهما أولى بالحفظ منهما ، ومع عدم ذلك لا
ينتزع منهما قطعا.
قال
رحمهالله : وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه
استعان به ، وإلا استعان بالمسلمين ، وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية ؛ لأنه
دفع ضرورة مع التمكن ، وفيه تردد.