قال
رحمهالله : ولا ريب في تعلق هذا الحكم بالتقاط
الطفل غير المميز وسقوطه في طرف البالغ العاقل ، وفي الطفل المميّز تردد ، أشبهه
جواز التقاطه ، لصغره وعجزه عن دفع ضرورته.
أقول
: منشؤه مما
قاله المصنف ، ومن امتناعه عن الضياع لاستقلاله [١] بحفظ نفسه فلا
يجوز التقاطه. والمعتمد الجواز ، وهو مذهب المصنف والعلامة والشهيد.
قال
رحمهالله : وهل يراعى الإسلام؟ قيل : نعم ؛ لأنه
لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا ، ولأنه لا يؤمن مخادعته عن
الدين.
أقول
: المشهور
اشتراط الإسلام في ملتقط الطفل المحكوم بإسلامه ظاهرا ، كالوجود في دار الإسلام ،
أو دار الكفر وفيها ولو مسلم واحد لما ذكره المصنف ، وهو اختيار العلامة والشهيد
من غير توقف. وظاهر كلام المصنف يشعر بالتوقف ، ووجهه : أن الغرض الأهم حضانته
وتربيته ، وهو يحصل من