وحضر
فرس الزبير ، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة ، فلا يصح رفع هذا الاختصاص
بالاحياء.
أقول
: المراد بالدور
هنا الدور التي أقطعها النبي صلىاللهعليهوآله بالمدينة ، واختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قال : أقطع
الخراب الذي أرادوا أن يبنوا فيه دورا فسماه بما يئول اليه من العمارة ، وقال
آخرون : كانت تلك الخراب من ديار عاد فسماها باسمها التي [٧] كانت عليه
وكلاهما مجاز ، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت ، وأقطع الزبير حضر فرسه اى عدوها
، فأجراه حتى قام فرمى بسوطه فقال : أعطوه من حيث وقع السوط [٨] ، وهذا غير
ملك بل يفيد اختصاصها [٩] كالتحجير.