مذهب أبي حنيفة ، ولعل وجهه أن الذمي له أهلية التملك فاذا سلطه المالك وهو
الامام على ملكيته [٣] ملكه كغيره ، لعموم قوله عليهالسلام : « من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق » [٤].
والبحث انما هو
مع إطلاق الإذن بالاحياء ولم يفهم منه ارادة التمليك ، اما لو علم منه ارادة
التمليك فإنه يملك قطعا ، لأن الإمام عندنا لا يأمر بغير المشروع.
قال
رحمهالله : الثاني : أن لا يكون حريما لعامر ،
كالطريق والشرب وحريم البئر والعين والحائط ، وحد الطريق ـ لمن ابتكر ما يحتاج
إليه في الأرض المباحة ـ خمسة أذرع ، وقيل : سبعة أذرع فالثاني يتباعد هذا المقدار
، وحريم الشرب بمقدار مطرح شرابه ، والمجاز على حافتيه ولو كان النهر في ملك الغير
فادعى الحريم ، قضي به له مع يمينه ، لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر ، وفيه تردد ،
وحريم البئر المعطن : أربعون ذراعا ، وبئر الناضح : ستون ، وللعين ألف ذراع في
الأرض الرخوة ، وفي الصلبة خمس مائة ذراع ، وقيل حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول ،
والأول أشهر.
أقول
: هنا مسائل
:
الاولى
: في حد الطريق
المبتكر في الأرض المباحة ، فعند المصنف أنه خمسة أذرع واختاره العلامة في القواعد
، ونقله فخر الدين عن كثير من الأصحاب ، وقال الشيخ في النهاية : إنه سبعة أذرع ،
واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف وقواه في التحرير وهو مذهب فخر الدين ،
والشهيد رحمهالله قال :والقول بالخمس ضعيف ، والمستند الروايات [٥].