قال
رحمهالله : واما الموات فهو الذي لا ينتفع به
لعطلته ، إما لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو غير
ذلك من موانع الانتفاع ، فهو للإمام عليهالسلام لا يملكه أحد وإن أحياه ، ما لم يأذن
له الامام ، وإذنه شرط ، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما ، ولا يملكه
الكافر ، ولو قيل : يملكه مع إذن الامام عليهالسلام كان حسنا.
أقول
: إذا أذن
الإمام للذمي بإحياء الأرض الميتة ، هل يملكها الذمي بالاحياء حينئذ [١] كما يملكها
المسلم مع الإذن بالاحياء؟ المشهور عند أصحابنا عدم الملك ، وهو مذهب الشافعي ،
لقوله عليهالسلام : « موتان الأرض لله ولرسوله وهي لكم مني » [٢] وهو خطاب
للمسلمين فيختص بهم ، واستحسن المصنف تملك الكافر بالاحياء مع إذن الامام ،
واختاره العلامة في التحرير ، وهو