رجل ألفا ، وقال : لا اعلم مقدار مالك علي ، فإنه يقال له : إما أن تبين
مقدار ماله والا جعلناك ناكلا ، ورددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق ما ادعاه ،
فكذا هنا.
قال
رحمهالله : ولو أقام كل منهما بينة حكم ببينة
المشتري ، وفيه احتمال القضاء ببينته ، لأنه خارج.
أقول
: إذا اختلف
الشفيع والمشتري في قدر الثمن ولا بينة ، كان القول قول المشتري ، لأن الشقص ينتزع
من يده ، ومع وجود البينة لأحدهما فالحكم له.
ولو أقام كل
منهما بينة لما ادعاه ، قال المصنف البينة بينة المشتري وهو مذهب الشيخ في المبسوط
والخلاف ، واختيار العلامة في التحرير ، لأنه المدعي وهو داخل ، وقال بن إدريس :
البينة بينة الشفيع ، لأنه الخارج ، واختاره العلامة في القواعد.
ومبنى المسألة
على تقديم بينة الداخل والخارج وسيأتي [٢٤] إنشاء الله تعالى.
قال
رحمهالله : قال في الخلاف : إذا ادعى أنه باع
نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي ، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار ، وفيه تردد ،
من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع ، ولعل الأول أشبه.
أقول
: قد ذكر المصنف
وجهي المسألة ، والأول اختيار الشيخ والمصنف والعلامة ، لعموم : « إقرار العقلاء
على أنفسهم جائز » [٢٥] ، ولا يلزم من عدم قبول قوله في حق المشتري بطلان حق
الشفيع لترتبه على البيع ، وقد اعترف به