قال
رحمهالله : إذا اشترى بثمن مؤجل ، قال في
المبسوط : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا ، وله التأخير وأخذه بالثمن في محله ، وفي
النهاية يأخذه عاجلا ويكون الثمن عليه ، ويلزم كفيلا بالمال إذا لم يكن مليا ، وهو
أشبه.
أقول
: هذا الخلاف
مبنى على اشتراط الفورية وعدمه ، والمشهور اشتراطها وهو مذهب الشيخ في المبسوط
والخلاف والمفيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، ومن لم يشترط
الفورية جوز التأخير إلى حلول الأجل.
قال
رحمهالله : قال المفيد رحمهالله
، والمرتضى رحمهالله : الشفعة تورث ، وقال الشيخ رحمهالله
: لا تورث تعويلا على رواية طلحة بن زيد وهو بتري ، والأول أشبه ، تمسكا بعموم
الآية.
أقول
: احتج القائلون
بالإرث بعموم آية الإرث [١٩] ولأنه حق للمورث فيكون موروثا كسائر الحقوق وهو المعتمد
، واحتج المانعون برواية طلحة بن