زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، « قال : الشفعة لا تورث » [٢٠] ، وهي ضعيفة
السند.
قال
رحمهالله : وهي تورث كالمال ، ولو ترك زوجة
وولدا فللزوجة الثمن وللولد الباقي ، ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه لم يسقط ، وكان
لمن لم يعف أن يأخذ الجميع ، وفيه تردد ضعيف.
أقول
: منشؤه من أن
الورثة يقومون مقام مورثهم ، وهو لو عفى عن بعض الشفعة سقط الباقي وبطلت شفعته في
الجميع ، فكذلك الورثة ، ومن أنه يلزم من ذلك إسقاط حق الغير بعفو غيره عن حقه وهو
باطل ، ولهذا كان التردد ضعيفا.
قال
رحمهالله : إذا باع الشفيع حصته بعد العلم
بالشفعة ، قال الشيخ : سقطت شفعته ، لان الاستحقاق بسبب النصيب ، أما لو باع قبل
العلم لم تسقط ، لان الاستحقاق سابق على البيع ، ولو قيل : ليس له الأخذ في
الصورتين ، كان حسنا.
أقول
: أما قول الشيخ
فقد ذكر المصنف وجهه ، وأما وجه ما استحسنه المصنف فهو أن السبب في استحقاق الشفعة
الشركة ، وقد زالت فيزول معلولها ، ولأن الشفعة إنما شرعت لازالة الضرر وقد زال
ببيع ملكه ، فلو أثبتناها هنا لزم حصول ضرر آخر ، وأصالة البقاء منتفية لزوال
السبب ، وهو اختيار العلامة في الإرشاد والمختلف.
قال
رحمهالله : إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك
عن البائع أو عن المشتري ، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع ، لم يسقط بذلك الشفعة
، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما ، وفيه تردد ، لما فيه من أمارة الذمي بالبيع.
أقول
: ذهب الشيخ
وابن إدريس الى عدم سقوط الشفعة بهذه الأشياء ،