أقول
: منشؤه من ان
الأخذ [١٢] [ ب ] الشفعة على الفور على الصحيح من المذهب ، والتأخير مناف للفورية
فتبطل الشفعة ، ومن أن التأخير إذا كان لغرض لا يتضمن الترك وهو هنا كذلك.
قال
رحمهالله : لو كانت أدار بين ثلاثة ، فباع أحدهم
من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري ، لأنه لا يستحق شيئا على نفسه ، وقيل :
يكون بينهما ، ولعله أقرب.
أقول
: القائل بأن
الشفعة بينهما هو الشيخ في المبسوط ، ووجه قربه أنهما اشتركا في الشركة الموجودة
حال الشراء ، فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة على القول بثبوتها مع الكثرة يكون
اختصاص الثالث فيها أقوى [١٣] ، لأن الشفعة مستحقة على المشتري فلا تستحقها على نفسه.