نعم [٨] ورد في ذلك روايات وأثبتها [٩] محمد بن
بابويه مع الكثرة في غير الحيوان ، ( وفي الحيوان ) [١٠] مع الشريك
الواحد وهو نادر ، والأول هو المعتمد ، ثمَّ اختلف ابن الجنيد وابن بابويه ، فقال
ابن الجنيد : إنها تثبت على قدر السهام ، وقال ابن بابويه : على قدر الرؤس ، وهو
أوجه ، لأن المقتضي للأخذ بالشفعة مطلق الشركة ، ولهذا لو انفرد الشريك بالجزء من
المئة لأخذ الجميع ، فصار المعتبر مطلق الشركة.
قال
( رحمهالله ) : ولو باع الجد أو الأب عن اليتيم شقصه المشترك معه ، جاز أن يتشفع
وترتفع التهمة ، لأنه لا يزيد على بيع ماله من نفسه؟ وهل ذلك للوصي؟ قال الشيخ :
لا ، لمكان التهمة ، ولو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل.
أقول
: قال الشيخ في
المبسوط لو باع ولي [١١] اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه لم يكن له الأخذ
بالشفعة الا أن يكون أبا أو جدا ، لأن الوصي منهم فيؤثر تقليل الثمن ، ولأنه ليس
له ان يشتري لنفسه ، بخلاف الأب والجد ، لأنهما غير متهمين ولهما أن يشتريا
لأنفسهما ، وظاهر المصنف جواز الأخذ للوصي أيضا واختاره العلامة في القواعد وابنه
والشهيد ، لأنه يجوز له عندهم أن يشتري لنفسه من نفسه كالأب والجد ، ولا يزيد
الأخذ بالشفعة على ذلك ، والأمانة تدفع التهمة ، والأصل عدم الخيانة وهو المعتمد ،
والعلامة في المختلف أبطل شفعة الولي مطلقا سواء كان أبا أو جدا أو وصيا للرضا
بالبيع.
قال
رحمهالله : ولو قال الحاضر لا أخذ حتى يحضر
الغائب ، لم تبطل شفعته ، لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك ، وفيه تردد.