الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس ، وحكاه عن الشيخ في التبيان ، واختاره
المصنف لكونه منهيا عنه ، ولهم عليه روايات [١٧٠].
وبالثاني قال
الشيخان [١٧١] وابن البراج وابن حمزة ، واختاره العلامة وأبو العباس
في مقتصره ، وهو المعتمد ، ولهم عليه روايات.
وهل للحرة فسخ
عقد نفسها إذا أدخلت الأمة عليها؟ قال الشيخان : نعم ، وبه قال ابن البراج وسلار
وابن حمزة ، والوجه فيهما ما تقدم في العمة والخالة ، ومنعه المصنف والعلامة لوقوع
عقدها صحيحا ، والمنهي عنه عقد الأمة فيختص بالحكم.
ب ـ إذا تزوج
الحرة على الأمة ، قال الشيخ : تتخير الحرة بين الصبر والاعتزال ، وبه قال القاضي
وابن زهرة ، واختاره المصنف والعلامة ، وقال الشيخ في التبيان : لها فسخ عقد الأمة
، ومنعه ابن إدريس لوقوعه صحيحا ، بل تتخير في فسخ عقد نفسها.
ج ـ ان يجمع
بينهما في عقد واحد ، بأن يقول : تزوجتكما على ألف ، فيقولا : زوجناك ، قال المصنف
: يصح عقد الحرة ويبطل عقد الأمة ، وهو بناء على مذهبه.
اما على القول
بوقوعه موقوفا ، فان قبلتا لم يكن للحرة الفسخ بعد ذلك ، ولو قالت في القبول :
زوجتك نفسي وفسخت عقد الأمة ثبت عقدها ، وبطل عقد الأمة.
قال
رحمهالله : إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
حرم عليه وطؤها ولم
[١٧٠] الوسائل ،
كتاب النكاح ، باب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وباب ٤٧ منه ، حديث ٢ (وراجع حول
روايات الثاني ما ذكره في الحدائق ٢٣ : ٥٧٣).