الْمُحْصَناتِ
الْمُؤْمِناتِ) إلى قوله (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ)[١٦٧] الآية ، وهي دالة على عدم الاستطاعة وخوف العنت في (إباحة)
[١٦٨] نكاح الإماء بالعقد.
والجواز على
كراهية مع وجود الشرطين مذهب الشيخ في النهاية ، والمصنف والعلامة ، لعموم قوله
تعالى (وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ)[١٦٩] ، وأصالة الإباحة.
ويتفرع على
القول بالمنع مع وجود الشرطين.
فروع
:
الأول
: لا فرق بين الدائم والمنقطع.
الثاني
: المرجع الى قوله في خوف العنت وعدم الطول ولو كان في يده
مال وادعى ان عليه دينا بقدره قبل قوله من غير نيّة ولا يمين.
الثالث
: حدوث الشرطين
بعد العقد لا يبطله وان كان قبل الدخول ، وكذا لو حدثا بعد الطلاق الرجعي ، فإنه يباح
له الرجوع ، لأنها ليست ابتداء عقد.
قال
رحمهالله : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا
بإذنها ، فإن بادر كان العقد باطلا ، وقيل : كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء ،
ولها فسخ عقد نفسها ، والأول أشبه ، اما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا
ولها الخيار في نفسها ان لم تعلم ، ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون
الأمة.
أقول
: تحقيق البحث هنا يقع في أماكن :
أ ـ إذا تزوج
الأمة على الحرة ولم تأذن الحرة ، وقلنا بصحة العقد على الأمة لمن عنده حرة ، هل
يقع باطلا أو موقوفا على إجازة الحرة؟ بالأول قال ابن