responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 518

الكفارة معه ، لأنه مع الإخلال يلزمه كفارتان ، وقيل النذر كان يلزمه كفارة واحدة ، فيحصل تأكيد الوجوب ، وهو مذهب العلامة والشهيد وهو المعتمد.

فرع : على القول بانعقاد نذر الواجب ينبغي التعرض لنية المنذور الموكل مع الأصل مثل ان يقول : أصوم غدا لوجوبه علي بالأصل والنذر قربة الى الله ، ويجوز ترامي النذر أيضا وتعدد الكفارة بتعدده ، كما لو نذر أن يصوم شهرا مطلقا ، ثمَّ بعد انعقاد النذر نذر أن يصومه من سنة معينة ثمَّ بعد انعقاده نذره بعينه بشهر معين من تلك السنة ، فان أخل به حتى مات لزمه ثلاث كفارات وإن اتى به في غير السنة المعينة لزمه كفارتان ، وإن أتى به في تلك السنة المعينة في غير ذلك الشهر المعين منها لزمه كفارة واحدة.

قال رحمه‌الله : [الخامسة :] إذا عجز الناذر عما نذره سقط ، فلو نذر الحج فصدّ سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما ، لكن روي في هذا : يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه محمد ابن منصور ، عن الرضا عليه‌السلام ، «قال : كان يقول من عجز عن صوم نذره فمكان كل يوم مد» [٣١] ، وقد سبق البحث في ذلك في باب الكفارات [٣٢].

قال رحمه‌الله : وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان [٣٣] ، وهي أشهر.

أقول : قد سبق البحث في ذلك في باب الكفارات [٣٤] ، والمعتمد أنها كفارة


[٣١] الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب ، حديث ٢ وفيه اختلاف يسير.

[٣٢] ص ٢٨٩ لكن ليس فيه صورة العجز.

[٣٣] الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٢٤ من أبواب الكفارات : حديث ٢.

[٣٤] ص ٢٩٠.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست