الكفارة معه ، لأنه مع الإخلال يلزمه كفارتان ، وقيل النذر كان يلزمه كفارة
واحدة ، فيحصل تأكيد الوجوب ، وهو مذهب العلامة والشهيد وهو المعتمد.
فرع
: على القول
بانعقاد نذر الواجب ينبغي التعرض لنية المنذور الموكل مع الأصل مثل ان يقول : أصوم
غدا لوجوبه علي بالأصل والنذر قربة الى الله ، ويجوز ترامي النذر أيضا وتعدد
الكفارة بتعدده ، كما لو نذر أن يصوم شهرا مطلقا ، ثمَّ بعد انعقاد النذر نذر أن
يصومه من سنة معينة ثمَّ بعد انعقاده نذره بعينه بشهر معين من تلك السنة ، فان أخل
به حتى مات لزمه ثلاث كفارات وإن اتى به في غير السنة المعينة لزمه كفارتان ، وإن
أتى به في تلك السنة المعينة في غير ذلك الشهر المعين منها لزمه كفارة واحدة.
قال
رحمهالله : [الخامسة :] إذا عجز الناذر عما نذره
سقط ، فلو نذر الحج فصدّ سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما ، لكن روي في هذا : يتصدق
عن كل يوم بمد من طعام.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه محمد ابن منصور ، عن الرضا عليهالسلام ، «قال : كان يقول من عجز عن صوم نذره فمكان كل يوم مد»
[٣١] ، وقد سبق البحث في ذلك في باب الكفارات [٣٢].
قال
رحمهالله : وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين
، وفي رواية : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان[٣٣]، وهي أشهر.
أقول
: قد سبق البحث
في ذلك في باب الكفارات [٣٤] ، والمعتمد أنها كفارة
[٣١] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب ، حديث ٢ وفيه اختلاف يسير.