قال
رحمهالله : والشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون
يوما ، ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيوم بدلا عن العيد ، وقيل بيومين ، وهو
حسن.
أقول
: تردد الشيخ في
المبسوط بين الإتمام بيوم أو يومين ، ففي أول بحثه حكم بالإتمام بيومين ، وفي آخره
قوى الإتمام بيوم ، ووجه الإتمام بيومين : أن الشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون
يوما ، وهو قد أفطر يوما من شوال فصار الاعتبار بالعدد ، ووجه الإتمام بيوم واحد ،
لأنه لم يفطر من الشهر الهلالي غير يوم فلا يجب عليه غيره ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : [الثالثة :] إذا نذر أن يصوم أول يوم
من شهر رمضان لم ينعقد ، لأن صيامه مستحق بغير النذر ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من أن
صيامه مستحق بغير النذر ولا يمكن وقوع غير رمضان فيه فلا ينعقد نذره ، وهو مذهب
الشيخ في المبسوط وابن إدريس ، ومن انعقاد الإجماع على انعقاد النذر إذا كان
المنذور طاعة ، ووجوب صومه بأصل الشرع لا ينافي الانعقاد ، لما فيه من الحث على
فعل الواجب ، حذرا من لزوم