وإن رد العبد و [٣٣] البعير فقد اختلف الأصحاب فيه ، ذهب الشيخ في النهاية
والمفيد وابن حمزة إلى وجوب المقدار المذكور في الرواية التي أشار إليها المصنف ،
وظاهره العمل بها ، وحمل الشيخ الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الأفضل لا على
الوجوب ، ولم يوجب ابن إدريس شيئا واختاره المتأخرون وهو المعتمد ، لأنه متبرع.
نعم لو أمر بالرد
ولم يذكر عوضا فالأولى العمل بالرواية ، ومع العلم بها يجب العمل بها على إطلاقها
وإن قصرت قيمة العبد والبعير عن المقدار المذكور فيها على ما هو مشهور بين الأصحاب
، واستشكله العلامة في القواعد ، وجزم به [٣٤] في التحرير كما [٣٥] جزم به المصنف هنا ، وهو لزوم المقدار وان قصرت قيمة
العبد عنه ، والنص مختص في العبد ، وألحق الشيخان البعير بالعبد ، قال المصنف : ولم
أظفر فيه بمستند.
قال
رحمهالله : لو جعل لواحد جعلا على الرد ، فشاركه
آخر في الرد ، كان للمجعول له نصف الأجرة ، لأنه عمل نصف العمل ، وليس للآخر شيء
، لأنه تبرع وقال الشيخ : يستحق نصف أجرة المثل ، وهو بعيد.
أقول
: قال الشيخ في
المبسوط : ان قال لواحد : إن جئتني بعبدي فلك دينار فجاء به هو وغيره ، فان هذا
الذي عينه يستحق نصف الدينار ولا يستحق للآخر شيئا ، لأنه تطوع به ، قال : وعلى ما
قلناه يستحق أجرة المثل.
قال العلامة في
المختلف بعد حكاية قول الشيخ : قوله (وعلى ما قلناه) ان من رد العبد فله ما عين
ويجعل ذلك عاما مع الجعالة [٣٦] والإطلاق ، ويجعل