قال
رحمهالله : إذا بذل جعلا فان عينه فعليه تسليمه
مع الرد ، وإن لم يعينه لزمه مع الرد أجرة المثل ، إلا في رد الآبق على رواية أبي
سيّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره ،
وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير[٣٢]، وقال الشيخ رحمهالله
في المبسوط : هذا على الأفضل لا الوجوب ، والعمل على الرواية ، ولو نقصت قيمة
العبد ، وقيل الحكم في البعير كذلك ، ولم أظفر فيه بمستند.
أقول
: إذا رد
الإنسان عبد غيره أو ضالته ، لا يخلو إما أن يذكر المالك جعلا مجهولا أو معينا أو
لم يجعل شيئا ، فإن جعل جعلا معينا لزم مع الرد ولا كلام ، وان جعل جعلا مجهولا
لزم مع الرد أجرة المثل إلا في رد العبد والبعير ، فان في رد كل واحد منهما من
المصر دينار قيمته عشرة دراهم ، ومن غير المصر أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ،
وإن رده من غير ذكر جعل معلوم ولا مجهول لم يكن له شيء في غير العبد والبعير
إجماعا ، لأنه متبرع بالعمل فلا يستحق عليه جعلا ،
[٣٢] التهذيب ، كتاب
المكاسب ، باب ٩٤ اللقطة والضالة ، ص ٣٩٨ ، حديث ١٢٠٣.