السلام ، «قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه
، هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ، ولا ترجع عليه
امرأته أبدا» [٤٤] ، وهي صريحة في إثبات الحد ، وحملها الشيخ في التهذيب
على حصول الإكذاب قبل إتمام اللعان ، وآخر الخبر يدفعه ، لأن قوله (ولا ترجع عليه
امرأته أبدا) يدل على كون الإكذاب بعد اللعان ، وإلا لم تحرم عليه امرأته.
وبوجوب الحد
قال الشيخ في المبسوط ، واختاره العلامة في القواعد ، وابنه في شرحه.
قال
رحمهالله : ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها
الحد الا أن تقر أربع مرات ، وفي وجوبه معها تردد.
أقول
: منشؤه من أنها
أقرت أربع مرات ، وكل من أقر بالزنا أربع مرات مع إمكانه وجب عليه الحد ، ومن عموم
قوله تعالى (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا
الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ)[٤٥] ، وقد شهدت فيسقط عنها الحد ، وهو اختيار فخر الدين
للشبهة.
ووجوب الحد
مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس ويحيى بن سعيد وظاهر الإرشاد.
قال
رحمهالله : إذا قذفها فأقرت قبل اللعان ، قال
الشيخ : لزمها الحد إن أقرت أربعا ، وسقط عن الزوج ، ولو أقرت مرة فإن كان هناك
نسب لم ينتف الا باللعان ، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه ، لأن تصادق الزوجين على
الزنا لا ينفي النسب ، إذ هو ثابت بالفراش ، وفي اللعان تردد.
أقول
: التردد انما
هو في اللعان فقط ، دون ثبوت الحد عليها مع الإقرار