قال
رحمهالله : ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به
الولد ، لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها
، ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم ، وهل عليه الحد؟ فيه روايتان ، أظهرهما : أنه
لا حد.
أقول
: رواية عدم
الحد هي رواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام : «في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمَّ ادعى ولدها بعد
ما ولدت ، وزعم أنه منه؟ فقال : يرد إليه الولد ولا تحل له ، لأنه قد مضى التلاعن»
[٤٢] وهو يدل على نفي الحد ، لأن قوله (مضى التلاعن) دليل على ترتب أثره عليه ،
ومن جملته نفي الحد ، وإنما خرج الولد خاصة للنص والإجماع ، وصونا له عن الضياع ،
فيبقى الباقي على أصله ، وهو مذهب الشيخ (في النهاية) [٤٣] ، واختاره
المصنف والعلامة في المختلف والتحرير والإرشاد ، وأبو العباس في المقتصر.
والرواية
المتضمنة لثبوت الحد رواية محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه
[٤٢] الوسائل ، كتاب
اللعان ، باب ٦ ، حديث ٢ مع اختلاف.