قال
رحمهالله : فلو بلغ فاسد العقل[٤]طلق
وليه مع مراعاة الغبطة ومنع منه قوم ، وهو بعيد.
أقول
: جواز طلاق
الولي عمن بلغ فاسد العقل مع مراعاة الغبطة مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج
وابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة ، لأن الحاجة تشتد إليه وتدعو الضرورة إلى
إيقاعه ، وهو غير ممكن من المجنون [٥] لسلب أهلية التصرفات عنه ، فلو لم يشرع للولي ذلك لزم
الضرر الدائم على المجنون ، وعلى الزوجة أيضا وهو منفي بقوله عليهالسلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [٦] ، ولهم عليه
روايات [٧].
ومنع ابن إدريس
، لقوله عليهالسلام : «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [٨] ، والأول هو
المعتمد.
قال
رحمهالله : وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب
إجماعا ، وللحاضر على الأصح.
أقول
: منع الشيخ في
النهاية ، وابن حمزة وابن البراج من وكالة الحاضر في البلد ، لرواية زرارة عن
الصادق عليهالسلام ، «قال : لا يجوز الوكالة في الطلاق» [٩] ، قال الشيخ
في التهذيب والإستبصار [١٠] : وهذا الحديث لا ينافي
[٤] وفي نسخة في الأصل
زيادة في المتن بعد قوله (ره) فاسد العقل : فيطلق عنه الولي مع الغبطة ، فإن فقد
فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، فلو تجدد جنونه بعد عقله ورشده فالولاية عليه للحاكم.