responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 196

قال رحمه‌الله : فلو بلغ فاسد العقل[٤] طلق وليه مع مراعاة الغبطة ومنع منه قوم ، وهو بعيد.

أقول : جواز طلاق الولي عمن بلغ فاسد العقل مع مراعاة الغبطة مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة ، لأن الحاجة تشتد إليه وتدعو الضرورة إلى إيقاعه ، وهو غير ممكن من المجنون [٥] لسلب أهلية التصرفات عنه ، فلو لم يشرع للولي ذلك لزم الضرر الدائم على المجنون ، وعلى الزوجة أيضا وهو منفي بقوله عليه‌السلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [٦] ، ولهم عليه روايات [٧].

ومنع ابن إدريس ، لقوله عليه‌السلام : «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [٨] ، والأول هو المعتمد.

قال رحمه‌الله : وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ، وللحاضر على الأصح.

أقول : منع الشيخ في النهاية ، وابن حمزة وابن البراج من وكالة الحاضر في البلد ، لرواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام ، «قال : لا يجوز الوكالة في الطلاق» [٩] ، قال الشيخ في التهذيب والإستبصار [١٠] : وهذا الحديث لا ينافي


[٤] وفي نسخة في الأصل زيادة في المتن بعد قوله (ره) فاسد العقل : فيطلق عنه الولي مع الغبطة ، فإن فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، فلو تجدد جنونه بعد عقله ورشده فالولاية عليه للحاكم.

[٥] في الأصل الجنون وباقي النسخ على ما أثبتناه.

[٦] الوسائل ، كتاب احياء الموات ، باب ٧ ، حديث ٢ ، وكتاب المواريث ، باب موانع الإرث ، حديث ١٢. وفي «م» : (ولا إضرار) بدل (ولا ضرار).

[٧] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٨] كنز العمال : ج ٥ ، ص ١٥٥ ، حديث ٣١٥١.

[٩] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث ٥. وفي الأصل زيادة قوله (لحاضر) في ذيل الرواية.

[١٠] هذه الكلمة من الأصل وليست في النسخ.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست