قال
رحمهالله : فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه
عشرا ، وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه الصدوق في كتابه عن زرعة عن سماعة ، «قال : سألته عن طلاق الغلام ولم
يحتلم وصدقته؟ قال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس» [١] ، وهو جائز ،
ورواية ابن بكير عن الصادق عليهالسلام ، «قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين» [٢] وبمضمونها
أفتى الشيخان وابن البراج وابن حمزة ، ومنعه ابن إدريس لضعف سند الرواية ، لأن
سماعة واقفي ، وابن بكير ملعون كذاب ، وهو واقفي أيضا ، مع المعارضة بروايات [٣] أصح طريقا ،
وكون الصبي محجورا عليه قبل البلوغ ، فلا يصح طلاقه قبل البلوغ وهو المعتمد.
[١] الوسائل ، كتاب
الطلاق ، باب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث ٧ ـ والفقيه ، كتاب الطلاق ، باب
١٥٧ في طلاق الغلام حديث ١.
[٢] الوسائل ، كتاب
الطلاق ، باب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث ٦.
[٣] في «م» و «ن» و
«ر ١» : (برواية). لاحظ المصدر المتقدم.