صبيحتها ، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك» [٤٣٦] فعلى هذه الرواية يكون صبيحة الليلة حكم الليلة ، ويأثم
لو أخل بجزء منها الا برضاها كالليل ، ومذهب المصنف والعلامة في القواعد عدم
تخصيصها بشيء من النهار ليس على سبيل الوجوب ، بل على سبيل الاستحباب في صبيحة
الليلة خاصة ، وعند الشيخ في المبسوط محل القسم هو الليل ، والنهار تابع له من
أوله الى آخره.
ولا فرق بين
الصبيحة وغيرها ، ولا يجوز له إيثار احد الضرائر فيه ، وهو معنى التبعية ، الا انه
يجوز له الانتشار فيه لحاجة وغير حاجة ، والدخول إلى الضرائر لحاجة وغير حاجة الا
انه لا يجوز له اللبث الطويل عندهن ولا الجماع ، واختاره العلامة في التحرير الا
الجماع ، فإنه استقرب جوازه ، وأبو العباس وافق المبسوط في الصبيحة.
تنبيه
: على القول
بمذهب المبسوط والتحرير والمقتصر يحصل الفرق بين الليل والنهار من وجه ، والمساواة
بينهما من وجه ، أما الفرق : فالليل لا يجوز الدخول فيه الى الضرة ولا مع الحاجة ،
بل مع الضرورة ، والنهار يجوز الدخول فيه لحاجة وغير حاجة.
واما المساواة
: ففي وجوب قضاء اللبث الطويل فيهما وتحريم الجماع فيهما أيضا على اختيار المبسوط
والمقتصر دون التحرير ، وعلى اختيار الشرائع والقواعد يجوز إيثار غير صاحبة الليلة
بجميع نهارها ، والمعتمد مذهب المبسوط ، لأنه أقرب الى العدل وعدم الميل.
قال
رحمهالله : ولو بات عند الأمة ليلة ثمَّ أعتقت
قبل استيفاء الحرة ، قيل : يقضي للأمة ليلة ، لأنها ساوت الحرة ، وفيه تردد.
أقول
: القول المشار
اليه هو قول الشيخ في المبسوط ، ومنشأ التردد مما قاله
[٤٣٦] الوسائل ،
كتاب النكاح ، باب ٥ من أبواب القسم والنشوز ، حديث ١.