أقول
: اما القسمة
أقل من ليلة فلا تجوز قطعا لما فيه من التنغيص [٤٣٣] ، واما ما زاد على ليلة ، فالمعتمد اعتبار رضاهن ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله كان يقسم ليلة ليلة [٤٣٤] ، ولأن الزائد فيه إضرار لبعد العهد وتغرير ، لأنه قد يقسم لبعضهن ويلحقه
ما يقطعه [٤٣٥] عن القسم للباقيات ، فيفتقر الى رضاهن بذلك ، وقيل : يجوز بغير رضاهن لعدم
التفاوت ، وقال الشيخ : يجوز ثلاث ليال بغير رضاهن ، وأما الزائد فلا بد فيه من
رضاهن.
قال
رحمهالله : ولو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة ،
وقيل : يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن ، ثمَّ يجب التسوية على الترتيب ، وهو أشبه.
أقول
: هذا مبني على
القول بوجوب القسمة ابتداء أو حتى يبتدي بها ، فعلى الأول تجب القرعة ، وعلى
الثاني يتخير بالابتداء بمن شاء.
قال
رحمهالله : ويختص الوجوب بالليل دون النهار ،
وقيل : يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها ، وهو المروي.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب اختصاص القسم بالليل دون النهار ، لأنه زمان الراحة والدعة ، والنهار زمان
الانتشار والمعاش ، وقال ابن الجنيد : والواجب مبيت الليل وطول صبيحة تلك الليلة ،
ومستنده رواية إبراهيم الكرخي «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له أربع نسوة ، فهو يبيت عند ثلاثة منهن في
لياليهن ، فاذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا أثم؟ قال له
عليهالسلام : انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في