أقول
: لا خلاف في ان
الثمرة للمشتري مع عدم التأبير ، وانما استند المصنف الى فتوى الأصحاب ، لأن هذا
الحكم يثبت بإجماعهم إذا الروايات [٨٠] الدالة على هذا الحكم ليست مصرحة فيه ، بل هي دالة من
حيث المفهوم ، ودلالة المفهوم ضعيفة ، لكن الإجماع عضدها ، فلذلك نسب الحكم الى
فتوى الأصحاب لا الى الروايات الواردة فيه ، لضعف دلالتها عليه.
قال
رحمهالله : الأحجار المخلوقة : في الأرض
والمعادن تدخل في بيع الأرض ، لأنها من أجزائها ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه مما
قاله المصنف : ( لأنها من اجزائها ) ، ومن عدم صدق اسم الأرض عليها ، لأنها مخالفة
لها بالاسم وبالماهية ، والأصل بقاء الملك على مالكه.
[٨٠] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٣٢ من أحكام العقود.