قال
رحمهالله : وفي دخول المفاتيح ، تردد ، ودخولها
أشبه.
أقول
: من انها ليست
من المبيع ولا من اجزائه فلا تدخل ، لأصالة بقاء الملك على مالكه ما لم يعلم
الانتقال ، ومن اقتضاء العادة دخولها ، ولأنها من حقوقها فيدخل في المبيع.
قال
رحمهالله : ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل
في المبيع ، فإن قال بحقوقها ، قيل : يدخل ، ولا أرى هذا شيئا.
أقول
: القائل
بالدخول هو الشيخ ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، وهو ظاهر كلام ابن إدريس بناء
على ان النخل والشجر من حقوق الدار ، فظاهر المصنف عدم الدخول الا ان يقول : ( وما
أغلق عليه بابها ) ، وهو اختيار العلامة ، لأصالة بقاء الملك على بائعه [٧٩] ما لم يعلم
السبب الناقل ، ولم يثبت ان النخل والشجر من حقوق الدار.
قال
رحمهالله : ولو باع النخل ولم يكن مؤبرا فهو
للمشتري على ما أفتى به