وقال العلامة
في المختلف : وإذا وهب ولده الصغير أو الكبير واقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة
إجماعا ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ قولان ، وهذه العبارة دالة على
عدم وقوع الخلاف إذا كانت الهبة من الأب للأولاد ، ودالة على وقوع الخلاف إذا كانت
الهبة من الأولاد لآبائهم ، وهو عكس مذهب المصنف.
والشهيد قصر
الإجماع بعدم الرجوع على هبة الأب لولد الصغير ، ويفهم منه وقوع الخلاف في الكبير
وفي الآباء ، والمقتضي للجمع بين الأقوال وقوع الإجماع على عدم جواز الرجوع إذا
كانت لأحد الأبوين وان علا والأولاد وان نزلوا ، وهو مذهب ابن حمزة.
وأما غير
العمودين من ذوي الأرحام ففيه خلاف ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف : بجواز الرجوع
، وهو مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد ، واختاره ابن إدريس ، وقال الشيخ في
النهاية والمفيد وسلار وابن البراج بعدم جواز الرجوع ، واختاره المصنف والعلامة
والشهيد وأبو العباس ، وهو المعتمد لرواية محمد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : « قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم
تحز ، إلا لذي رحم ، فإنه لا يرجع فيها » [٢].
قال
رحمهالله : وهل يلزم بالتصرف ، قيل : نعم ، وقيل
: لا ، وهو الأشبه.
أقول
: اللزوم مع
التصرف مذهب الشيخ في النهاية ، واختاره ابن حمزة وابن البراج وابن إدريس والعلامة
، وأبو العباس في المقتصر ، وقال سلار وأبو الصلاح بجواز الرجوع ما دامت العين
باقية وان تصرف ، واختاره المصنف والعلامة ، والمعتمد الأول ، لأن المتهب قد ملك
الهبة بالعقد والإقباض ، وقد ظهر
[٢] الوسائل ، كتاب الهبات ، باب ٣ في أحكام الهبات ، حديث ٣.