قال
رحمهالله : ولا يشترط في الإبراء القبول على
الأصح.
أقول
: ذهب الشيخ في
المبسوط وابن زهرة وابن إدريس إلى اشتراط القبول في الإبراء لاشتماله على المنة ،
ولا يجبر على قبولها كالعين فلو لم يعتبر قبوله أجبر على قبول المنة ، وذهب المصنف
والعلامة الى عدم اشتراط القبول ، واستدل القائلون بعدم اشتراط القبول بقوله تعالى
( وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَكُمْ )[١] ، ومن العجب استدلالهم بهذه الآية على عدم القبول ، وهم
اجمعوا على اشتراط القبول في الصدقة ، وإذا كان الإبراء صدقة اشترط فيه القبول ،
والآية وان كانت مطلقة فإنها دلت على ان الإبراء صدقة ، وقد ثبت افتقار الصدقة إلى
القبول والقرآن مخصص بالإجماع ، وقد اجمعوا على افتقار الصدقة إلى القبول ، فلا
تكون الآية دليلا ، والدليل ان الإبراء إسقاط حق ، فلا يفتقر الى القبول كالعتق
والطلاق بخلاف الهبة ، فإنها تمليك ، والتمليك يفتقر الى القبول.
قال
رحمهالله : ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح ،
ولا يفتقر إلى إذن الواهب في القبض ولا مضي زمان يمكن فيه القبض ، وربما صار الى
ذلك بعض الأصحاب.
أقول
: الصائر الى
ذلك الشيخ في المبسوط ، ومذهب المصنف هو المعتمد ، لأن إقرار يده عليه بعد العقد
دليل على الرضا بالقبض السابق.
قال
رحمهالله : وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم
يكن للواهب الرجوع إجماعا ، وكذا إذا كان ذا رحم غيرهما ، وفيه خلاف.
أقول
: عبارة المصنف
هنا وفي المختصر دالة على اختصاص الإجماع بالمنع من الرجوع بالهبة إذا كانت لأحد
الأبوين أولهما ، ويفهم منه وقوع الخلاف إذا كانت الهبة للأولاد لتخصيص الإجماع
بالأبوين ، وكذلك عبارة العلامة في