قال
رحمهالله : ولو اختلفا في خصّ قضي لمن اليه
معاقد القمط للرواية.
أقول
: الرواية رواية
عمر بن سمرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : « انه قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : الخص لمن
يليه القمط » [٣]. وهي قصة في واقعة ، فلا تتعدى ، لاحتمال اطلاعه على ما
يوجب الحكم.
قال
رحمهالله : ولو هدمه من غير اذن شريكه وجب عليه
إعادته.
أقول
: إذا هدم أحد
الشريكين الجدار المشترك بغير اذن شريكه ، قال المصنف : وجب عليه اعادته ،
والمعتمد وجوب الأرش ؛ لأن الجدار غير مثلي ، وهو مذهب القواعد.
قال
رحمهالله : ولو تنازعا في السقف ، قيل : إن حلفا
قضي به لهما ، وقيل : لصاحب العلو ، وقيل : هو بينهما ، وهو حسن.
أقول
: إذا كان لرجل
بيت وعليه غرفة لآخر وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ولا بينة ، قال في
المبسوط : يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، فان حلفا كان بينهما نصفين ،
والأحوط ان يقرع بينهما وحكم له ، وقال في الخلاف : يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه
حلف لصاحبه وحكم له ، وان قلنا انه يقسم بينهما نصفين كان جائزا ، واستحسنه المصنف
؛ لأنه أرض صاحب العلو وسماء صاحب السفل.
وقال ابن إدريس
: يحكم به لصاحب الغرفة ، وهو المعتمد ؛ لأن الغرفة إنما
[٣] الوسائل ، كتاب الصلح ، باب ١٤ ، حديث ٢ ، والفقيه : أبواب القضايا
والأحكام ، باب ٤٢ ، حديث ٢ ، باختلاف يسير ، إضافة إلى أن الراوي فيهما هو ( عمرو
بن شمر ) بدل ( عمر بن سمرة ).