تتحقق بالسقف ، إذ هو أرضها ، والغرفة لا تكون بغير ارض ، والبيت قد يكون
بغير سقف ، وقد اتفقا على ان هنا غرفة لصاحبها ، وبدون السقف لا غرفة ؛ لأن تصرفه
فيها دون صاحب السفل. هذا في السقف الذي لا يمكن إحداثه بغير بناء السفل ، أما ما
لا يمكن إحداثه كالازح الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بغير [٤] امتداده في
العلو فهو لصاحب السفل.
قال
رحمهالله : ولو خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار
وجب عطفها إن أمكن ، وإلا قطعت من حد ملكه ، وإن امتنع صاحبها ، قطعها الجار ولا
يتوقف على إذن الحاكم ، ولو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصح ، على تردد.
أقول
: القول بعدم
الصحة مذهب الشيخ رحمهالله ؛ لأنه ان كان رطبا فهو يزيد في كل حال ولا يعرف قدر
الزيادة ، وان كان يابسا ، فهو بيع الهواء من غير قرار ، وهو غير جائز ، والمعتمد
الجواز لما قد ثبت أن الصلح عقد مستقل بنفسه.
قال
رحمهالله : إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها
، فهي للراكب مع يمينه ، وقيل : هما سواء في الدعوى ، والأول أقوى
أقول
: تساويهما في
الدعوى مذهب الشيخ في الخلاف ، قال : لعدم دليل على وجوب تقديم أحدهما على الآخر ،
والقضاء للراكب مذهبه في المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد لرجحان
يد الراكب بالتصرف ، وهو الركوب.