يكون الدين سلما أو دية خطأ تعلقت بمال الجاني أو غير ذلك للعموم.
قال
رحمهالله : وينظر المعسر ، ولا يجوز إلزامه ولا
مؤاجرته ، وفيه رواية أخرى مطرحة.
أقول
: اختار المصنف
مذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، واختاره الشهيد ، لأنه لم يوجب التكسب للدين ،
وقال ابن حمزة : ان كان المديون معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد ، وان كان
مكتسبا أمره بالإنفاق على نفسه وعياله وصرف الفاضل في دينه ، وان كان غير مكتسب
خلي سبيله حتى يجد ، لما رواه السكوني في الموثق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « ان عليا عليهالسلام كان يحبسه في الدين ثمَّ ينظر فان كان له مال دفعه الى
الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم وأجروه ، وان شئتم استعملوه » [١١].
واختاره
العلامة في المختلف ، وهو ظاهر القواعد ، لأنه أوجب عليه السعي في الدين ، ويلزم
منه جواز مؤاجرته مع الامتناع ، لأن القادر على التكسب غير معسر ولهذا يمنع من
الزكاة ، وغير المعسر يجب عليه أداء الدين.
احتج المانعون
بقوله تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ )[١٢] ، وبأصالة براءة الذمة من وجوب السعي والمؤاجرة ، وهو
المعتمد.
[١١] الوسائل ، كتاب الحجر ، باب ٧ في أحكام الحجر ، حديث ٣.