يصح للإنسان ان يحلف ليثبت مالا لغيره ، والغرماء يحلفون ليثبتون مالا
للمفلس وهو غير جائز. وقال ابن الجنيد : يجوز لهم الحلف ، لأنهم إذا حلفوا كان لهم
المطالبة فكان النفع لهم ، والجواب انهم يأخذون عن المفلس لا بالأصالة.
قال
رحمهالله : وإذا مات المفلس حلّ ما عليه ، ولا
يحل ماله ، وفيه رواية أخرى مهجورة.
أقول
: قال الشيخ في
النهاية : يحل ما له ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج لما رواه أبو بصير ، « قال
: قال أبو عبد الله : إذا مات الميت حل ما له وما عليه من الدين » [٩].
والمشهور حلول
ما عليه دون ما له ، والفرق حصول الإجماع على حلول ما عليه ، قال السيد المرتضى في
المسائل الناصرية : إلى الآن لا أعرف لأصحابنا فيه نصا معينا فأحكيه ، وفقهاء
الأمصار كلهم يذهبون الى ان الدين المؤجل يصير حالا بموت من هو عليه. ويقوى في
نفسي ما ذهب اليه الفقهاء ويمكن ان يستدل عليه بقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ
دَيْنٍ )[١٠] علق القسمة بقضاء الدين فلو أخرت تضررت الورثة ، هذا
كلامه رحمهالله.
نقل عن علماء
الأمصار كلهم انهم يذهبون الى حلول الدين المؤجل بموت من هو عليه ، وهذا هو
الإجماع بعينه ، ولأنه مع منع الورثة من التصرف في التركة قبل حلول الأجل يحصل
الضرر عليهم ، ومع أمرهم بالتصرف يحصل الضرر على صاحب الدين ، فوجب ان يحل ما عليه
دفعا لهذه الضرورة اللاحقة بأحد الفريقين ، بخلاف ما له إذ لا مفسدة في تأخيره إلى
حين الأجل ، إذ الأصل عدم الحلول ، خرج ما وقع عليه الاتفاق ، يبقى الباقي على
الأصل ، ولا فرق بين ان
[٩] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٢ أبواب القرض والدين ، حديث ١.